العلامة المجلسي

346

بحار الأنوار

يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة ، قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر : فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال : يا بكير نظرت في الفرايض ؟ قال : قلت : وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال : فقال انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ( 1 ) . 21 - تفسير العياشي : عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة قال : ما لم يكن له والد ولا ولد ( 2 ) . 22 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنته أو ابنه فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله : " قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة ، فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد : ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد ( 3 ) . 23 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ; " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت " إنما عنى الله الأخت من الأب والام أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون ( 4 ) . 24 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : سأخبرك ولا أزوي لك شيئا والذي أنزل لك هو والله الحق قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها ( 5 ) . 25 - تفسير العياشي : عن بكير قال : دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 285 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 .